الحر العاملي
43
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبو عبد الله عليه السلام : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار ) اكلت ذبيحته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . باب 23 - عدم اشتراط ذكورية الذابح فيجوز ان تذبح المرأة حرة كانت أو أمة على كراهة في غير الضرورة [ 29940 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعنى المرادي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يذبح أضحيتك يهودي ) ولا نصراني ولا مجوسي وان كانت امرأة فلتذبح لنفسها . [ 29941 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد . [ 29942 ] 3 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله
--> ( 1 ) تقدم في الأحاديث 5 و 8 و 11 من الباب 44 من أبواب الوصايا . ( 2 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 14 من أبواب عقد البيع . ( 3 ) يأتي في الأحاديث 7 و 8 و 10 و 11 من الباب 23 من هذه الأبواب . الباب 23 فيه 12 حديثا 1 - التهذيب 9 : 64 / 273 ، والاستبصار 4 : 82 / 306 ، وأورده في الحديث 20 من الباب 27 من هذه الأبواب . 2 - الفقيه 3 : 212 / 984 . 3 - الفقيه 4 : 263 / 824 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح .